تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٢٤ من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام
[مسألة ٢٤: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام]
مسألة ٢٤: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و أُخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و لا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل و بنته و أُخته على الأقوى، و الأُمّ و البنت و الأُخت الرّضاعيات للمفعول كالنسبيّات (١).
(١) من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه المذكورات في المتن، و لا يوجد فيه خلاف، بل عن بعض الكتب القديمة كالإنتصار [١] و الخلاف [٢] الإجماع عليه، و يدلّ عليه روايات كثيرة، مثل:
مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أُخته [٣].
و رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل أتى غلاماً أ تحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا [٤].
و رواية إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل لعب بغلام هل تحلّ له امّه؟ قال: إن كان ثقب فلا [٥]. إلى غير ذلك من الروايات التي لا يبقى مع ملاحظة المجموع الارتياب في أصل الحكم في الجملة و إن كان على خلاف القاعدة، و ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل: أنّه لا إشكال في أنّ أُمّ الموطوء و المثقوب حرام و إن علت، و كذا بنته
[١] الانتصار: ٢٦٢ ٢٦٥.
[٢] الخلاف: ٤/ ٣٠٨.
[٣] الكافي: ٥/ ٤١٧ ح ٢، الوسائل: ٢٠/ ٤٤٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ١.
[٤] الكافي: ٥/ ٤١٧ ح ١، الوسائل: ٢٠/ ٤٤٥، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٤.
[٥] التهذيب: ٧١/ ٣١٠ ح ١٢٨٧، الوسائل: ٢٠/ ٤٤٥، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٧.