تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٢٢ من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
الحكم إشكال (١).
(١) قال المحقّق في الشرائع: و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبداً في قول مشهور [١]. و في الجواهر: بل لا أجد فيه خلافاً [٢]. و في محكي الرياض عن بعض متأخّري الأصحاب أنّه قال: روي أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه، و لم تحلّ له أبداً [٣]. قال: و هو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه كما هو ظاهر الانتصار [٤] و جماعة [٥] [٦].
و لكن ذكر في الجواهر أنّ الإنصاف أنّ العمدة في ذلك الإجماع [٧]. و لا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها و غيرها و بين العالمة و الجاهلة، بل و بين علم الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله و لا بين الدائم و المنقطع [٨].
و لازم الحرمة الأبدية أنّه لا يجوز تزويجها و لو بعد موت زوجها أو زوال عقده بطلاق و نحوه. نعم استشكل في المتن في مورد واحد و هو ما لو كان الزاني مكرهاً على الزّنا، و السرّ في الإشكال أنّه لا يترتّب على الزنا الإكراهي شيء من الحرمة
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٩٢.
[٢] جواهر الكلام: ٢٩/ ٤٤٦.
[٣] يراجع التهذيب: ٧/ ٣٠٥ ح ١٢٧٠ ١٢٧٢، الوسائل: ٢٠/ ٤٤٦، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ١ و ١٠ و ب ١٧ ح ١، فقه الرضا (عليه السّلام): ٢٤٣ و ٢٧٨، مستدرك الوسائل: ١٤/ ٣٨٧ و ٣٩٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١١ ح ٨ و ب ١٦ ح ١.
[٤] الانتصار: ٢٦٢ ٢٦٣.
[٥] تحرير الاحكام: ٢/ ١٤، جامع المقاصد: ١٢/ ٣١٤، الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٥٨١ ٥٨٢.
[٦] رياض المسائل: ٦/ ٤٩٥.
[٧] الإنتصار: ٢٦٢ ٢٦٣، غنية النزوع: ٣٣٨.
[٨] جواهر الكلام: ٢٩/ ٤٤٦.