تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٨ يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
..........
مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك، و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير، و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ، و الزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك، و المجوسية لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرّ إليها [١].
و رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية و النصرانية و هنّ يشربن الخمر؟ قال: امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم. و سألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، و لا ابنتها التي ولدت من الزّنا [٢]. و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
[١] التهذيب: ٨/ ١١٦ ح ٤٠١، الفقيه: ٣/ ٣٠٨ ح ١٤٨٢، الوسائل: ٢١/ ٤٦٥، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٦.
[٢] قرب الإسناد: ٢٧٥ ٢٧٦ ح ١٠٩٧ و ١٠٩٨، الوسائل: ٢١/ ٤٦٥، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٧.