تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - مسألة ٨ يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
الباقر (عليه السّلام): لبن اليهودية و النصرانية و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا [١]، و عن الكاظم (عليه السّلام) سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح، و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا [٢] ١.
في الكتاب و السنّة، قال اللَّه تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ [٣] إلى آخره. و في الرواية المذكورة في تفسير الإمام العسكري (عليه السّلام) عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قوله تعالى الذي ذكرناه قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، الحديث [٤].
(١) أقول: هنا روايات زائدة على ما ذكر في المتن:
منها: رواية محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر (عليه السّلام): استرضع لولدك بلبن الحسان، و إيّاك و القباح فإنّ اللبن قد يعدي [٥].
و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنّ اللبن يعدي [٦].
و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لبن اليهوديّة و النصرانية
[١] الكافي: ٦/ ٤٣ ح ٥، التهذيب: ٨/ ١٠٩ ح ٣٧١، الاستبصار: ٣/ ٣٢٢ ح ١١٤٧، الفقيه: ٣/ ٣٠٨ ح ١٤٨٣، الوسائل: ٢١/ ٤٦٢، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٥ ح ٢.
[٢] الفقيه: ٣/ ٣٠٧ ح ١٤٨٠.
[٣] سورة البقرة: ٢/ ٢٨٢.
[٤] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السّلام): ٢٧٦، الوسائل: ٢٧/ ٢٧٢، أبواب كيفية الحكم ب ١٥ ح ٥.
[٥] الكافي: ٦/ ٤٤ ح ١٢، التهذيب: ٨/ ١١٠ ح ٣٧٦، الوسائل: ٢١/ ٤٦٨، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٩ ح ١.
[٦] الكافي: ٦/ ٤٤ ح ١٣، الوسائل: ٢١/ ٤٦٨، التهذيب: ٨/ ١١٠ ح ٣٧٧، الفقيه: ٣/ ٣٠٧ ح ١٤٧٩، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٩ ح ٢.