تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - الأوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً
[القول في الرّضاع]
القول في الرّضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:
[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]
الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ما بحكمه، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى. فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان من دون وطء و ما يلحق به و لو مع النكاح، و كذا لو كان اللبن من الزّنا، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى (١).
(١) يدلّ على كون الرضاع من أسباب التحريم في الجملة: الكتاب [١] و السنّة المتواترة [٢] بل الضرورة. هذا، و لكن لا بدّ من اجتماع شروط:
الأوّل: ما ذكره الماتن (قدّس سرّه)، فلا يتحقّق انتشار الحرمة بالرضاع إذا كان اللبن من
[١] سورة النساء: ٤/ ٢٣.
[٢] الوسائل: ٢٠/ ٣٧١ ٣٧٣، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.