تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - القول في النسب
و البنت بما شملت الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لُامّ، فتحرم على الرجل بنته، و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته. و بالجملة كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف.
و الأُخت لأب كانت أو لُامّ أو لهما.
و بنت الأخ سواء كانت لأب أو لُامّ أو لهما، و هي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأُمّهات أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته و هكذا.
و بنت الأُخت، و هي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
و العمّة، و هي أُخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما، و المراد بها ما تشمل العاليات أعني عمّة الأب: أخت الجدّ للأب لأب أو لُامّ أو لهما، و عمّة الأُمّ: أُخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما، و عمّة الجدّ للأب و الجدّ للُامّ و الجدّة كذلك، فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو أُمّك.
و الخالة، و المراد بها أيضاً ما تشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّا أنّها أُخت إحدى امّهاتك و لو من طرف أبيك، و العمّة أُخت أحد آبائك و لو من طرف أُمّك، فأُخت جدّتك للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك، و أُخت جدّك للُامّ عمّتك حيث إنّها عمّة أُمّك (١).
(١) الحكم في هذا الأمر واضح لا شبهة فيه أصلًا.