تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - مسألة ١٤ إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه
[مسألة ١٣: العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة]
مسألة ١٣: العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة، سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما، و سواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً، و سواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ و العمّ و الخال أو أجنبيّا، و منه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل (١).
[مسألة ١٤: إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه]
مسألة ١٤: إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه بأن كان بالغاً عاقلًا فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته، و إن كان ممّن لا يصحّ منه العقد و كان مولّى عليه بأن كان صغيراً أو مجنوناً فإنّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبيّ عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحّة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما إن لم يجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت، نعم يعتبر في صحّة إجازة الولي ما اعتبر في صحَّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته و انحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد (١) الغرض من هذه المسألة بيان توسعة العقد الفضولي و عدم اختصاصه بما إذا صدر من غير الوكيل و الولي، سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما، و سواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً، و سواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه أو أجنبيّا، بل يشمل العقد الصادر من الولي على خلاف المصلحة باعتقاده، و العقد الصادر من الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل، و ضابطه كلّ عقد غير مأذون فيه من الشارع أو ممّن يكون أمر العقد بيده من المالك و من هو مثله، كما لا يخفى.