تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - مسألة ١١ ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
..........
نعم تنظّر في أصل المسألة كاشف اللثام، قال في محكيّ كشفه: إن استند الفرق أي بين الحاكم و الأب إلى الإجماع صحّ و إلّا أشكل [٢]، و يمكن أن يورد عليه بأنّ ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة بخلاف ولاية الأب و الجدّ، و الفرض عدم الحسبة حال الصغر، لأنّ المفروض عدم اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة النكاح.
بقي في المسألة فرعان:
أحدهما: ما لو بلغ الصغير فاسد العقل، فإنّه إذا كان النكاح صلاحاً له فقد نفي وجدان الخلاف، بل استُظهر ثبوت الإجماع على كون الحاكم وليّاً له، لأنّه وليّ من لا وليّ له [٣]. و هل يثبت ولايته عليه مع وجود الأب و الجدّ؟ استظهر في محكيّ المسالك من الشرائع الثبوت [٤] و لكنّه استحسنه في الفرع الثاني دون هذا الفرع، و أورد عليه في الجواهر: بأنّ المراد أي من المتن بقرينة كلامه السابق مع عدم الولي القريب [١].
أقول: التحقيق في محلّه من كتاب الحجر.
ثانيهما: ما إذا تجدّد فساد عقله، و الظاهر ثبوت الولاية للحاكم في هذا الفرض، و إن احتمل أن يكون الثبوت منحصراً بصورة عدم الأب و الجدّ على خلاف ما استحسنه في محكيّ المسالك [١٢]، و التحقيق في محلّه أيضاً.
[٢] كشف اللثام: ٧/ ٦١.
[٣] الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٢٣٧ ٢٤٠، رياض المسائل: ٦/ ٤٠٥.
[٤] مسالك الأفهام: ٧/ ١٤٧.
[١] جواهر الكلام: ٢٩/ ١٨٩.
[١٢] مسالك الأفهام: ٧/ ١٤٧.