تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - مسألة ١١ ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
[مسألة ١١: ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير]
مسألة ١١: ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكراً كان أو أنثى مع فقد الأب و الجدّ، و لو اقتضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها قام الحاكم به، و لا يترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصي للأب أو الجدّ مع وجوده، و كذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله إذا كان البلوغ و التجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ (١).
ما في الكافي و التهذيب، و عدم ثبوت كون الأخ وصيّاً على نكاح البنت ثانياً، و إنكار الأخ الثاني ما فعله الأوّل ثالثاً، و نسبة ذلك إلى الرواية المشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام (عليه السّلام) مع التعليل العليل رابعاً، قال: كلّ ذلك بعد منع دعوى عدم ثبوت ولايتهما على الاحداث بعموم ولايتهما على وجه يشمل ذلك [١].
و لأجل ما ذُكر نهى في المتن بعد الاستشكال في المسألة عن ترك الاحتياط، فتدبّر.
(١) على المشهور على ما في محكي الروضة [٢] للأصل و عدم الحاجة إلى النكاح بعد فرض الصغير في الذكر أو الأنثى، لكن حيث إنّه لا ينحصر مصلحة النكاح في الوطء و لذا يجوز للأب و الجدّ إيقاعه إذا اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة النكاح، بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها، يقوم الحاكم بإيقاعه مع فقد الأب و الجدّ، و يستفاد جوازه من نحو قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): السلطان وليّ من لا ولّي له [٣].
[١] جواهر الكلام: ٢٩/ ١٩٠.
[٢] الروضة البهية: ٥/ ١١٨.
[٣] سنن ابن ماجة: ١/ ٦٠٥ ح ١٨٧٩، سنن أبي داود: ٣٢٠ ح ٢٠٨٣، سنن الدارمي: ٢/ ٩٦ ح ٢١٨٠.