تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - مسألة ١٠ هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال
..........
و يدلّ عليه صحيحة عن أبي بصير و محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه [١]. و مثلها رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٢]. و لكنّ الظاهر عدم كونها رواية أُخرى، و الاشتمال على ذكر الأخ لا يوجب السقوط عن الحجّية، و قد ذكر صاحب الوسائل إنّ الأخ محمول على كونه وكيلًا و الوصي يحتمل ذلك أيضاً، و قد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة [٣]، و بعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد [٤]، مع احتمال التقيّة.
و في مقابل الصحيحة المضمرة لمحمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك الأوّل أو الأخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات و للأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير، ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها [٥].
و لكنّه يستفاد من الجواهر أنّ هذه لا تعارض ما قبلها لكونها مضمرة أوّلًا على
[١] التهذيب: ٧/ ٤٨٤ ح ١٩٤٦، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٣، أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٥.
[٢] التهذيب: ٧/ ٣٩٣ ح ١٥٧٣، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٣، أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٩٣.
[٤] مختلف الشيعة: ٧/ ١٤٢.
[٥] الكافي: ٥/ ٣٩٧ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٣٨٧ ح ١٥٥٤، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٢، أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ١.