تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٣ - مطهّرية الماء
لا بأس به، وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن، واخرجت قبل أن يموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه [١].
فإنّ الحكم بجواز البيع من المسلم إنّما هو لأجل طهارة الدهن، وعدم صيرورته متنجّساً بوقوع الفأرة فيه، وهو يلازم الحكم بطهارة موضع بولها وبعرها.
وبموثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: كلّ ما اكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب، وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أنترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه، ولا تشرب [٢].
وزاد فيما رواه الشيخ عن الكليني، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟
قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب [٣].
فإنّ الحكم بطهارة الماء الذي شرب منه باز أو صقر أو عقاب، مع عدم رؤية الدم في منقارها، يدلّ على كون زوال العين مطهّراً لمنقارها؛ لأنّها
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤١٩ ح ١٣٢٦، الاستبصار ١: ٢٣ ح ٥٨، وص ٢٤ ح ٦١، قرب الإسناد: ١٧٨ ح ٦٥٦، وص ٢٦١ ح ١٠٣٤، وعنها وسائل الشيعة ١: ٢٣٨- ٢٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر ب ٩ ح ١، و ج ٣: ٤٦٠، أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٩ ح ٥، تهذيب الأحكام ١: ٢٢٨ ح ٦٦٠، الاستبصار ١: ٢٥ ح ٦٤، وعنها وسائل الشيعة ١: ٢٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
[٣] الاستبصار ١: ٢٥ ح ٦٤، تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤ قطعة من ح ٨٣٢، وعنهما وسائل الشيعة ١: ٢٣١، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر ب ٤ ح ٣.