تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - القول في أحكام النجاسات
كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم، فضيّعت غَسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صلّيت فيه [١].
ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان الاستنجاء الدالّة على وجوب إعادة الصلاة معه [٢].
وأمّا الطائفة الثانية، فكثيرة أيضاً:
منها: صحيحة العلاء، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له [٣].
ومنها: رواية هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذَكَرَه قد بال، فقال: يغسل ذَكره ولا يُعيد الصلاة [٤].
ومنها: ما رواه عمّار بن موسى قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي، لم يعد الصلاة [٥].
وأمّا الرواية المفصِّلة، فهي رواية علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنّه بال في ظلمة اللّيل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول
[١] الكافي ٣: ٥٩ ح ٣، تهذيب الأحكام ١: ٢٥٤ ح ٧٣٦، الاستبصار ١: ١٧٥ ح ٦٠٩، الفقيه ١: ١٦١ ح ٧٥٨، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٣١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٢٩٤- ٢٩٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب ١٨.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٣ ح ١٣٤٥، وج ٢: ٣٦٠ ح ١٤٩٢، الاستبصار ١: ١٨٣ ح ٦٤٢، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٨ ح ١٤٠، الاستبصار ١: ٥٤ ح ١٥٧، وعنهما وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٤٩ ح ١٤٣، وج ٢: ٢٠١ ح ٧٨٩، الاستبصار ١: ٥٥ ح ١٥٩، وعنهما وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.