تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - مطهّرية الماء
الخرقة الملفوفة بالرجل، أو الجورب ونحوهما- ممّا لم يتعارف استعماله كذلك- خارج عن هذا الحكم، خصوصاً إذا لم تجرِ العادة الشخصيّة باستعماله أيضاً.
وفي شمول الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع وركبتيه، وفخذي المقعد، ويدي من يمشي على يديه، وما جرى مجراها، تأمّل، وكذا بالنسبة إلى ما يوقى به هذه المواضع، وأشكل منه إلحاق كلّ ما يستعان به على المشي، كما عن بعض [١]، [٢].
المقام الثالث: في الامور الدخيلة في مطهّرية الأرض قطعاً أو احتمالًا؛ وهي على ما يستفاد من المتن كثيرة:
الأوّل: تحقّق عنوان المسح أو المشي، بحيث كان زوال النجاسة مسبّباً عنه، وفيما إذا زالت النجاسة قبلًا يعتبر أقلّ مسمّى المسح أو المشي، ويدلّ عليه رواية الحلبي المتقدّمة [٣] التي رواها في السرائر، المشتملة على قوله عليه السلام: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟؛ فإنّ تفريع عدم البأس على الجواب ب «بلى» عن هذا السؤال يدلّ على مدخليّة المشي فيه، وأنّه لا يتحقّق بدون تحقّق المشي في أرض يابسة.
ولكنّها لا دلالة لها على الانحصار بخصوص المشي، وعلى تقديرها فيدلّ على كفاية المسح مكان المشي صحيحة زرارة المتقدّمة [٤] أيضاً، المشتملة على قوله عليه السلام: «ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها»، ويؤيّده تقييد السؤال
[١] الحدائق الناضرة ٥: ٤٥١ و ٤٥٢.
[٢] مصباح الفقيه ٨: ٣٢٧.
[٣] في ص ٤٠٥.
[٤] في ص ٤٠٤.