تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - مطهّرية الماء
بالتراب، ثمّ يجفّف [١].
وعن الانتصار والخلاف إطلاق القول بأنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب [٢]، وكذا حكي عن الصدوق في الفقيه [٣]، وهو ظاهر عبارة المنتهى المذكورة، المشتملة على النسبة إلى علمائنا أجمع [٤].
ويدلّ على ما اختاره المشهور صحيحة أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة...- إلى أن قال:- فلم أترك شيئاً إلّاسألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضّأ بفضله، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء مرّتين [٥].
كذا رواها في المعتبر [٦]، وحكي ذلك عن كثير من الكتب الفقهيّة [٧]. لكن قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ «المرّتين»: كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، ونقله كذلك الشيخ قدس سره في مواضع من الخلاف [٨] والعلّامة في المختلف [٩]، إلّاأنّ المصنّف نقله في المعتبر بزيادة لفظ «المرّتين» بعد
[١] المقنعة: ٦٥ و ٦٨.
[٢] الانتصار: ٨٦، الخلاف ١: ١٧٥ و ١٧٨ مسألة ١٣٠ و ١٣٣، وكذا في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٢٣.
[٣] الفقيه ١: ٨ ذ ح ١٠.
[٤] منتهى المطلب ٣: ٣٣٣- ٣٣٤.
[٥] تقدّمت في ص ٣٠٩.
[٦] المعتبر ١: ٤٥٨.
[٧] الخلاف ١: ١٧٦ ذ مسألة ١٣٠، منتهى المطلب ٣: ٣٣٦، تذكرة الفقهاء ١: ٨٣، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٢٩٣، ذكري الشيعة: ١٢٥، جامع المقاصد ١: ١٩٠، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٦٢، غوالي اللئالي ٢: ٢١٢ ح ١٤٣، ذخيرة المعاد: ١٧٦ س ٤٠.
[٨] الخلاف ١: ١٧٧ ذ مسألة ١٣١ و ص ١٨٨ ذ مسألة ١٤٤.
[٩] المختلف الشيعة ١: ٦٤ ذ مسألة ٣٢ وص ٣٣٦ ذ مسألة ٢٥٥.