تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٩ - مطهّرية الماء
مطهّريّة الماء
مطهّرية الماء
أوّلها: الماء، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به.
وأمّا كيفيّة تطهير غيره به، فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين، وبعد التعفير في الولوغ، وكذا في الكرّ والجاري، إلّاأنّ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه؛ من الفرك والغمز ونحوهما، حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل ١.
١- قد تقدّم [١] في فصل المياه أصل مطهّريّة الماء، وعمومها لكلّ متنجّس؛ سواء كان من الأجسام الجامدة، أو من المائعات؛ وسواء كان المائع ماءً مطلقاً، أو ماءً مضافاً، أو غيرهما من اللبن والدّهن ونحوهما، كما أنّه قد مرّت [٢] كيفيّة تطهير الماء بالماء، فلا حاجة إلى البحث عنه.
[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة ١: ١٧- ٢٣.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة ١: ١٠٩- ١١٤ و ١٥٩- ١٧٩.