مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٥ - الثالث كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات
أما ما لا نفس له- (١) كالذباب و الخنافس- فلا ينجس بموته، و لا ينجس ما يقع فيه.
طهارته، عملا بظاهر حاله، و بالأصل من طهارته. و كما يجوز الانتفاع به للاستصباح يجوز لدهن الجرب و عمل الصابون.
و مفهوم تخصيص الدهن بذلك عدم جواز بيع غيره من المائعات المنجّسة- كالدّبس- مع الإعلام بحاله. و المشهور أنه كذلك، لعدم ظهور منفعة مقصودة فيه، و لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» [١] خرج من ذلك الدهن النجس فيبقى الباقي.
و لا فرق في بيعه مع الإعلام بحاله بين كون المشتري ممّن يستحلّ النجس و عدمه، لبقاء المنفعة المحلّلة في الدهن على التقديرين.
و لو لم يعلمه بالحال ففي صحّة البيع و ثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان، من أن البيع مشروط بالإعلام فلا يصحّ بدونه، و من الشكّ في كونه شرطا، و غايته أن ينجبر بالخيار.
و لو كان المشتري مستحلّا لذلك فالوجه الصحّة، و لا منافاة بينها و بين وجوب الإعلام و النهي عن بيعه بدونه. و لو سلّم لا يستلزم الفساد في المعاملات.
ثمَّ على تقدير الصحّة فهو كبيع المعيب من دون الإعلام بالعيب في ثبوت الأرش و الردّ على التفصيل.
قوله: «أما ما لا نفس له. إلخ».
(١) قد شرط في نجاسة الميّت أن يكون له نفس سائلة و إلا لم ينجس، و يلزم منه أن لا ينجس ما يقع فيه. و يدلّ عليه قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا وقع
[١] تقدّم ذكر مصادره في ص: ٥٨ هامش (٣). الماء.