مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣ - الرابع ما يتناوله التحريم عينا
و يكره الهدهد. (١)
و في الخطّاف (٢) روايتان، و الكراهية أشبه.
بيضه» [١].
قوله: «و يكره الهدهد».
(١) للنهي عنه في الأخبار المحمول على الكراهة، ففي صحيحة عليّ بن جعفر قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الهدهد و قتله و ذبحه، فقال: لا يؤذي و لا يذبح، فنعم الطير هو» [٢]. و روى الجعفري عن الرضا (عليه السلام) قال:
«نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن قتل الهدهد و الصرد و الصوّام و النحلة» [٣].
و روي عنه (عليه السلام) أيضا: «أن في كلّ جناح هدهد مكتوبا بالسريانيّة: آل محمد خير البريّة» [٤].
قوله: «و في الخطّاف. إلخ».
(٢) قد اختلفت الرواية في حلّ الخطّاف [١] و حرمته، و بواسطته اختلف فتوى الأصحاب، فذهب الشيخ في النهاية [٦] إلى تحريمه، و تلميذه القاضي [٧]، و ابن إدريس [٨] حتى ادّعى عليه الإجماع.
[١] في هامش «ذ، و»: «الخطّاف بضمّ الخاء و تشديد الطّاء المعروف بالصنونو و بعصفور الجنّة. منه».
[١] الكافي ٦: ٢٤٧ ح ١٦، التهذيب ٩: ١٨ ح ٧٠، الوسائل ١٦: ٣١٤ ب «٢» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٦.
[٢] الكافي ٦: ٢٢٤ ح ٢، التهذيب ٩: ١٩ ح ٧٥، الوسائل ١٦: ٢٤٨ ب «٤٠» من أبواب الصيد ح ١.
[٣] الكافي ٦: ٢٢٤ ح ٣، التهذيب ٩: ١٩ ح ٧٦، الوسائل ١٦: ٢٤٩ الباب المتقدّم ح ٣.
[٤] الكافي ٦: ٢٢٤ ح ١، الوسائل ١٦: ٢٤٩ الباب المتقدّم ح ٢.
[٦] النهاية: ٥٧٧.
[٧] المهذّب ٢: ٤٢٨- ٤٢٩.
[٨] السرائر ٣: ١٠٤.