مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٣ - الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها
[مسائل خمس]
مسائل خمس:
[الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها]
الأولى: ما يوجد في المفاوز (١) أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده، ينتفع به بلا تعريف. و كذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها.
و الثاني: أنه يشهد على صفاتها أيضا، حتى لو مات لم يتملّكها الوارث، و يشهد الشهود للمالك على وجه يثبت به.
و على التقديرين لا ينبغي الاقتصار على الإطلاق كقوله: عندي لقطة، لعدم الفائدة بذلك.
قوله: «ما يوجد في المفاوز. إلخ».
(١) إطلاق الحكم بكون ذلك للواجد يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام و ما لم يكن. و وجه الإطلاق عموم صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال:
«سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، و إن كانت خربة قد خلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به» [١]. و صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «و سألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها، و إن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت» [٢].
و قيّده جماعة [٣] من المتأخّرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام و إلا كانت لقطة، جمعا بين ما ذكر و بين رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال:
[١] الكافي ٥: ١٣٨ ح ٥، التهذيب ٦: ٣٩٠ ح ١١٦٩، الوسائل ١٧: ٣٥٤ ب «٥» من أبواب اللقطة ح ١.
[٢] التهذيب ٦: ٣٩٠ ح ١١٦٥، الوسائل ١٧: ٣٥٤ الباب المتقدّم ح ٢.
[٣] قواعد الأحكام ١: ١٩٩، إيضاح الفوائد ٢: ١٥٩، اللمعة الدمشقيّة: ١٤٥، التنقيح الرائع ٤: ١٢٠.