مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
٥ ص
(٢)
كتاب الأطعمة و الأشربة (1)
٥ ص
(٣)
و النظر فيه يستدعي بيان أقسام ستّة
١٠ ص
(٤)
الأول في حيوان البحر
١٠ ص
(٥)
القسم الثاني في البهائم
٢٢ ص
(٦)
و قد يعرض التحريم (1) للمحلّل من وجوه
٢٥ ص
(٧)
أحدها الجلل
٢٥ ص
(٨)
الثاني أن يشرب لبن خنزيرة
٣٠ ص
(٩)
الثالث إذا وطئ الإنسان (2) حيوانا مأكولا
٣٠ ص
(١٠)
القسم الثالث في الطير
٣٧ ص
(١١)
و الحرام منه أصناف
٣٧ ص
(١٢)
الأول ما كان ذا مخلاب قويّ يعدو به على الطير
٣٧ ص
(١٣)
الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
٤٠ ص
(١٤)
الثالث ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة
٤١ ص
(١٥)
الرابع ما يتناوله التحريم عينا
٤٢ ص
(١٦)
القسم الرابع في الجامدات
٥٣ ص
(١٧)
و نذكر هنا خمسة أنواع
٥٤ ص
(١٨)
الأول الميتات
٥٤ ص
(١٩)
الثاني المحرّمات من الذبيحة
٦٠ ص
(٢٠)
الثالث الأعيان النجسة
٦٤ ص
(٢١)
الرابع الطين
٦٨ ص
(٢٢)
الخامس السموم القاتلة
٧٠ ص
(٢٣)
القسم الخامس في المائعات و المحرّم منها خمسة
٧١ ص
(٢٤)
الأول الخمر
٧١ ص
(٢٥)
الثاني الدم المسفوح
٧٨ ص
(٢٦)
الثالث كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات
٨١ ص
(٢٧)
الرابع الأعيان النجسة
٩١ ص
(٢٨)
الخامس ألبان الحيوان المحرّم
٩٢ ص
(٢٩)
القسم السادس في اللواحق
٩٣ ص
(٣٠)
و فيه مسائل
٩٣ ص
(٣١)
الاولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
٩٣ ص
(٣٢)
الثانية إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكيّ هو أم ميّت؟
٩٦ ص
(٣٣)
الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
٩٧ ص
(٣٤)
الرابعة من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر
١٠٠ ص
(٣٥)
الخامسة الذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثمَّ أسلم
١٠١ ص
(٣٦)
السادسة يحلّ الخمر إذا انقلبت خلّا
١٠١ ص
(٣٧)
السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله
١٠٤ ص
(٣٨)
الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات (1) و الأشربة
١٠٨ ص
(٣٩)
التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض
١٠٩ ص
(٤٠)
و من اللواحق النظر في حال الاضطرار
١١٢ ص
(٤١)
فليكن النظر في المضطرّ، و كيفيّة الاستباحة
١١٣ ص
(٤٢)
أما المضطرّ
١١٣ ص
(٤٣)
و أما كيفيّة الاستباحة
١١٥ ص
(٤٤)
خاتمة في الآداب
١٣١ ص
(٤٥)
كتاب الغصب (1)
١٤٣ ص
(٤٦)
أما النظر الأول في السبب
١٤٥ ص
(٤٧)
فالغصب
١٤٥ ص
(٤٨)
و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان
١٦٢ ص
(٤٩)
الأول مباشرة الإتلاف
١٦٢ ص
(٥٠)
الثاني التسبيب
١٦٢ ص
(٥١)
و يتفرّع على السبب فروع
١٦٨ ص
(٥٢)
الأول لو ألقى صبيّا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار
١٦٨ ص
(٥٣)
الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا
١٦٩ ص
(٥٤)
الثالث لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق
١٧٠ ص
(٥٥)
و من الأسباب القبض بالعقد الفاسد، و القبض بالسوم
١٧٤ ص
(٥٦)
النظر الثاني في الحكم
١٧٥ ص
(٥٧)
النظر الثالث في اللواحق
٢٠٩ ص
(٥٨)
النوع الأول في لواحق الأحكام
٢٠٩ ص
(٥٩)
الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
٢٠٩ ص
(٦٠)
الثانية إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن- فخلطه بمثله
٢١٥ ص
(٦١)
الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
٢١٧ ص
(٦٢)
فرعان
٢١٩ ص
(٦٣)
الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة
٢١٩ ص
(٦٤)
الثاني لا يضمن من الزيادة المتّصلة ما لم تزد به القيمة
٢٢١ ص
(٦٥)
الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
٢٢٢ ص
(٦٦)
الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها
٢٢٨ ص
(٦٧)
السادسة إذا غصب حبّا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه
٢٣٦ ص
(٦٨)
السابعة لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها
٢٣٩ ص
(٦٩)
الثامنة إذا حصلت دابّة في دار لا تخرج إلا بهدم
٢٤١ ص
(٧٠)
التاسعة قال الشيخ-
٢٤٤ ص
(٧١)
العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته
٢٤٥ ص
(٧٢)
الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
٢٤٧ ص
(٧٣)
النوع الثاني في مسائل التنازع
٢٤٨ ص
(٧٤)
الأولى إذا تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة
٢٤٨ ص
(٧٥)
الثانية إذا تلف و ادّعى المالك صفة يزيد بها الثمن
٢٤٩ ص
(٧٦)
الثالثة إذا باع الغاصب شيئا، ثمَّ انتقل إليه بسبب صحيح
٢٥١ ص
(٧٧)
الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته
٢٥٣ ص
(٧٨)
الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب
٢٥٤ ص
(٧٩)
السادسة إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم
٢٥٥ ص
(٨٠)
كتاب الشفعة
٢٥٧ ص
(٨١)
و النظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد
٢٦١ ص
(٨٢)
الأول ما تثبت فيه الشفعة
٢٦١ ص
(٨٣)
الثاني في الشفيع
٢٧٧ ص
(٨٤)
فروع
٢٩١ ص
(٨٥)
الأول لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهم و عفا آخر
٢٩١ ص
(٨٦)
الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة
٢٩٤ ص
(٨٧)
الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم
٢٩٤ ص
(٨٨)
الرابع لو استغلّها الأول، ثمَّ حضر الثاني
٢٩٥ ص
(٨٩)
الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب
٢٩٥ ص
(٩٠)
السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن، ثمَّ حضر الغائب
٢٩٦ ص
(٩١)
السابع لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه
٢٩٧ ص
(٩٢)
الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع
٢٩٩ ص
(٩٣)
التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا ، و لهما شريكان غائبان
٣٠٦ ص
(٩٤)
العاشر لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما و ورثه ابنان
٣٠٦ ص
(٩٥)
المقصد الثالث في كيفيّة الأخذ
٣٠٧ ص
(٩٦)
مسائل ستّ
٣٣٤ ص
(٩٧)
الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك
٣٣٤ ص
(٩٨)
الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة
٣٣٥ ص
(٩٩)
الثالثة يجب تسليم الثمن أولا
٣٣٦ ص
(١٠٠)
الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان
٣٣٦ ص
(١٠١)
الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
٣٣٦ ص
(١٠٢)
السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله
٣٣٨ ص
(١٠٣)
المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة
٣٣٨ ص
(١٠٤)
و فيه مسائل
٣٣٨ ص
(١٠٥)
الأولى إذا اشترى بثمن مؤجّل
٣٣٨ ص
(١٠٦)
الثانية قال المفيد-
٣٤٠ ص
(١٠٧)
الثالثة و هي تورث كالمال
٣٤١ ص
(١٠٨)
الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٣٤٣ ص
(١٠٩)
تفريع على قوله رحمه اللّٰه لو باع الشريك، و شرط الخيار للمشتري، ثمَّ باع الشفيع نصيبه
٣٤٥ ص
(١١٠)
الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه
٣٤٦ ص
(١١١)
السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صحّ
٣٤٨ ص
(١١٢)
السابعة إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري
٣٤٨ ص
(١١٣)
الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
٣٥٠ ص
(١١٤)
التاسعة إذا باع الشقص بعوض معيّن لا مثل له كالعبد
٣٥٢ ص
(١١٥)
العاشرة لو كانت دار لحاضر و غائب
٣٥٦ ص
(١١٦)
و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
٣٥٨ ص
(١١٧)
المقصد الخامس في التنازع
٣٧٠ ص
(١١٨)
الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بيّنة
٣٧٠ ص
(١١٩)
الثانية قال في الخلاف إذا ادّعى أنه باع نصيبه من أجنبيّ، فأنكر الأجنبيّ
٣٧٧ ص
(١٢٠)
الثالثة إذا ادّعى أن شريكه ابتاع بعده، فأنكر
٣٧٩ ص
(١٢١)
الرابعة إذا ادّعى الابتياع، و زعم الشريك أنه ورث
٣٨١ ص
(١٢٢)
الخامسة إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب
٣٨٦ ص
(١٢٣)
كتاب إحياء الموات
٣٨٧ ص
(١٢٤)
الأول في الأرضين
٣٩٠ ص
(١٢٥)
فالعامر
٣٩٠ ص
(١٢٦)
و أما الموات
٣٩١ ص
(١٢٧)
و يشترط في التملّك بالإحياء شروط
٤٠٥ ص
(١٢٨)
الأول أن لا يكون عليها يد لمسلم
٤٠٦ ص
(١٢٩)
الثاني أن لا يكون حريما لعامر
٤٠٦ ص
(١٣٠)
فرع لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح
٤١٦ ص
(١٣١)
الثالث أن لا يسمّيه الشرع مشعرا للعبادة
٤١٧ ص
(١٣٢)
الرابع أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل
٤١٨ ص
(١٣٣)
الخامس أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير
٤١٩ ص
(١٣٤)
الطرف الثاني في كيفيّة الإحياء
٤٢٣ ص
(١٣٥)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٤٢٨ ص
(١٣٦)
أما الطرق
٤٢٨ ص
(١٣٧)
و أما المسجد
٤٣٣ ص
(١٣٨)
أما المدارس و الربط
٤٣٦ ص
(١٣٩)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٤٣٨ ص
(١٤٠)
فرع لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها
٤٤٣ ص
(١٤١)
و هنا مسائل
٤٤٧ ص
(١٤٢)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
٤٤٧ ص
(١٤٣)
الثانية إذا استجدّ جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به
٤٤٩ ص
(١٤٤)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول
٤٥٠ ص
(١٤٥)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة
٤٥٤ ص
(١٤٦)
كتاب اللقطة (1)
٤٥٧ ص
(١٤٧)
فالقسم الأول يسمّى لقيطا، و ملقوطا، و منبوذا
٤٦٠ ص
(١٤٨)
الأول في اللقيط
٤٦١ ص
(١٤٩)
الثاني في الملتقط
٤٦٤ ص
(١٥٠)
الثالث في أحكامه
٤٧١ ص
(١٥١)
و هي مسائل
٤٧١ ص
(١٥٢)
الأولى قال الشيخ
٤٧١ ص
(١٥٣)
الثانية اللقيط يملك كالكبير، و يده دالّة على الملك كيد البالغ
٤٧٢ ص
(١٥٤)
الثالثة لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط
٤٧٣ ص
(١٥٥)
الرابعة إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم
٤٧٤ ص
(١٥٦)
الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
٤٧٥ ص
(١٥٧)
السادسة عاقلة اللقيط الإمام، إذا لم يظهر له نسب
٤٧٧ ص
(١٥٨)
السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف و قال أنت رقّ، فقال بل حرّ
٤٧٩ ص
(١٥٩)
الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقّ، إذا كان بالغا رشيدا، و لم تعرف حرّيته
٤٨١ ص
(١٦٠)
التاسعة إذا ادّعى أجنبيّ بنوّته قبل إذا كان المدّعي أبا
٤٨٣ ص
(١٦١)
و يلحق بذلك أحكام النزاع
٤٨٦ ص
(١٦٢)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق
٤٨٦ ص
(١٦٣)
الثانية لو تشاحّ ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما
٤٨٧ ص
(١٦٤)
الثالثة إذا التقطه اثنان، و كلّ واحد منهما لو انفرد أقرّ في يده، و تشاحّا فيه، أقرع بينهما
٤٨٨ ص
(١٦٥)
الرابعة إذا ادّعى بنوّته اثنان
٤٨٩ ص
(١٦٦)
الخامسة إذا اختلف كافر و مسلم أو حرّ و عبد في دعوى بنوّته
٤٨٩ ص
(١٦٧)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
٤٩٠ ص
(١٦٨)
أما الأول في المأخوذ
٤٩٠ ص
(١٦٩)
الثاني في الواجد
٥٠١ ص
(١٧٠)
الثالث في الأحكام
٥٠٤ ص
(١٧١)
الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالّة
٥٠٤ ص
(١٧٢)
الثانية إذا كان للّقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة
٥٠٥ ص
(١٧٣)
الثالثة لا تضمن الضالّة بعد الحول إلا مع قصد التملّك
٥٠٦ ص
(١٧٤)
الرابعة قال الشيخ إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ
٥٠٦ ص
(١٧٥)
الخامسة من وجد عبده في غير مصره
٥٠٧ ص
(١٧٦)
القسم الثالث في اللقطة
٥١٠ ص
(١٧٧)
الأول اللقطة كلّ مال ضائع أخذ و لا يد عليه
٥١٠ ص
(١٧٨)
مسائل خمس
٥٢٣ ص
(١٧٩)
الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها
٥٢٣ ص
(١٨٠)
الثانية من أودعه لصّ مالا و هو يعلم أنه ليس للمودع لم يردّه عليه
٥٢٧ ص
(١٨١)
الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالا و لا يعرفه
٥٢٩ ص
(١٨٢)
الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول و لو نوى ذلك، و لا بعد الحول ما لم يقصد التملّك
٥٣٠ ص
(١٨٣)
الخامسة قال الشيخ
٥٣٣ ص
(١٨٤)
الثاني في الملتقط
٥٣٥ ص
(١٨٥)
الثالث في الأحكام
٥٤٠ ص
(١٨٦)
الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف
٥٤٠ ص
(١٨٧)
الثانية إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها
٥٤٣ ص
(١٨٨)
الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نيّة التملّك
٥٤٤ ص
(١٨٩)
الرابعة إذا التقط العبد و لم يعلم المولى، فعرّف حولا ثمَّ أتلفها
٥٥٠ ص
(١٩٠)
الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة، و لا يكفي الوصف
٥٥٢ ص
(١٩١)
فرعان
٥٥٣ ص
(١٩٢)
الأول لو ردّها بالوصف ثمَّ أقام آخر البيّنة بها انتزعها
٥٥٣ ص
(١٩٣)
الثاني لو أقام واحد بيّنة بها فدفعت إليه، ثمَّ أقام آخر بيّنة بها أيضا
٥٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨ - الرابع ما يتناوله التحريم عينا

و لا بأس بالحمام (١) كلّه، كالقماريّ و الدباسيّ و الورشان.

و كذا لا بأس بالحجل، (٢) و الدرّاج، و القبج، و القطا، و الطيهوج، و الدجاج، و الكروان، و الكركيّ، و الصعو.


قوله: «و لا بأس بالحمام. إلخ».

(١) قد تقدّم في الحجّ [١] أن الحمام جنس يقع على كلّ ذات طوق من الطيور، أو ما عبّ أي: شرب الماء بلا مصّ، فيدخل فيه القمريّ و هو الأزرق، و الدبسيّ و هو الأحمر، و الورشان و هو الأبيض، و السمام و الفواخت و غيرها. و لا خلاف في حلّها بين أهل الإسلام.

قوله: «و كذا لا بأس بالحجل. إلخ».

(٢) هذه المعدودات مع اشتمالها على الصفات الموجبة للحلّ فيما تقدّم [٢]- من الدفيف و غيره- ورد بحلّها نصوص [٣]، فلهذا خصّها بالذكر.

و الدرّاج بضمّ الدال. و القبج بسكون الباء، قال في الصحاح: «هو الحجل، فارسيّ معرّب» [٤]. فكأنّه نوع منه. و الطيهوج من طيور الماء، له ساق طويل. و الدجاج بفتح أوله أفصح من كسره و ضمّه. و الكروان بالتحريك المفتوح. و الكركيّ بضمّ الكاف. و الصعو بفتح الصاد و سكون العين المهملتين.


[١] في ج ٢: ٤٢٩.

[٢] في ص: ٤٠.

[٣] لاحظ الوسائل ١٧: ٣٣ ب «١٨» من أبواب الأطعمة المباحة.

[٤] الصّحاح ١: ٣٣٧.