مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨ - الرابع ما يتناوله التحريم عينا
و لا بأس بالحمام (١) كلّه، كالقماريّ و الدباسيّ و الورشان.
و كذا لا بأس بالحجل، (٢) و الدرّاج، و القبج، و القطا، و الطيهوج، و الدجاج، و الكروان، و الكركيّ، و الصعو.
قوله: «و لا بأس بالحمام. إلخ».
(١) قد تقدّم في الحجّ [١] أن الحمام جنس يقع على كلّ ذات طوق من الطيور، أو ما عبّ أي: شرب الماء بلا مصّ، فيدخل فيه القمريّ و هو الأزرق، و الدبسيّ و هو الأحمر، و الورشان و هو الأبيض، و السمام و الفواخت و غيرها. و لا خلاف في حلّها بين أهل الإسلام.
قوله: «و كذا لا بأس بالحجل. إلخ».
(٢) هذه المعدودات مع اشتمالها على الصفات الموجبة للحلّ فيما تقدّم [٢]- من الدفيف و غيره- ورد بحلّها نصوص [٣]، فلهذا خصّها بالذكر.
و الدرّاج بضمّ الدال. و القبج بسكون الباء، قال في الصحاح: «هو الحجل، فارسيّ معرّب» [٤]. فكأنّه نوع منه. و الطيهوج من طيور الماء، له ساق طويل. و الدجاج بفتح أوله أفصح من كسره و ضمّه. و الكروان بالتحريك المفتوح. و الكركيّ بضمّ الكاف. و الصعو بفتح الصاد و سكون العين المهملتين.
[١] في ج ٢: ٤٢٩.
[٢] في ص: ٤٠.
[٣] لاحظ الوسائل ١٧: ٣٣ ب «١٨» من أبواب الأطعمة المباحة.
[٤] الصّحاح ١: ٣٣٧.