مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٤ - الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع
..........
السدس، و ثلاثة أرباع نصيب الثاني، و للأول ربعه، لأن بيد الشفيع نصف بالأصل و هو ثلاثة أسداس، و شريكه في نصيب الثاني هو الأول و بيده سدس، فترجع سهامها إلى أربعة بيد الأول منها ثلاثة و الثاني واحد، فإذا وزّع الشقص المشفوع على السهام كان قسط الشفيع ثلاثة أرباعه و الأول ربعه. و كذا للشفيع ثلاثة أخماس سهم الثالث، لأن له فيه شريكين الأول و الثاني، و بيد كلّ واحد منهما سهم و بيده ثلاثة، فالقسمة أخماسا، فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس، و للأول ربع سهم الثاني و خمس سهم الثالث، و للثاني خمس سهم الثالث.
فتصحّ المسألة من مائة و عشرين، لأن أصل الفريضة ستّة، و قد انكسر السدس تارة في مخرج الربع و اخرى في مخرج الخمس، و هما متباينان، فتضرب أحد المخرجين في الآخر ثمَّ المرتفع- و هو عشرون- في أصل الفريضة تبلغ مائة و عشرين، للشفيع منها ستّون بالشركة، و عشرون سدس الأول، و خمسة عشر ثلاثة أرباع سدس الثاني، و اثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث، و ذلك مائة و سبعة. و للأول خمسة من الثاني، و أربعة من الثالث. و للثاني أربعة من الثالث. و ذلك تمام الفريضة.
و على القول بأن الشفعة على عدد الرؤوس تصحّ من ستّة و ثلاثين، لأن للشفيع سدس الأول و نصف سدس الثاني و ثلث سدس الثالث، و للأول نصف سدس الثاني و ثلث سدس الثالث، و للثاني ثلث سدس الثالث، فينكسر السدس تارة في مخرج النصف و اخرى في [مخرج] [١] الثلث، و هما متباينان، فتضرب اثنين في ثلاثة ثمَّ المرتفع و هو ستة في أصل الفريضة تبلغ ستّة و ثلاثين، للشفيع
[١] من «د، ط، م».