مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤١ - الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
و لو كان إلى جانب المملحة (١) أرض موات، إذا حفر فيها بئر و سيق إليها الماء صار ملحا، صحّ تملّكها بالإحياء، و اختصّ بها المحجّر. و لو أقطعها الإمام صحّ.
رحمهما اللّه، فتتوقّف الإصابة منها [١] على إذنه مع حضوره لا مع غيبته. و قيل:
يختصّ بما كان في أرضه كالموات لا ما كان في المحيا، لأنه يلزم من ملكه لها ملك ما فيها.
و أكثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع [٢]، عملا بالأصل مع ضعف المخرج عنه. و هذا قويّ.
و على القول الأول ما كان منها ظاهرا لا يتوقّف على الإحياء يجوز في حال الغيبة أخذه، كالأنفال. و ما يتوقّف على الإحياء، فإن كان الامام ظاهرا فلا إشكال في عدم ملكه بدون إذنه. و مع غيبته يحتمل كونه كذلك عملا بالأصل، و إن جاز الأخذ منه كغيره من الأنفال، لأن ملك مال الغير متوقّف على إذنه و هو مفقود، و إنما الموجود الإذن في أخذه. و هذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله:
«لزم من قوله اشتراط إذن الامام». و يحتمل ملكه حال الغيبة بالإحياء كإحياء الأرض، و إن كان للإمام رفع يده بعد ظهوره، لأنه من توابع الأرض فيلزمه حكمها، من ثمَّ ملكه محيي الأرض لو ظهر فيها، كما سيأتي [٣].
قوله: «و لو كان إلى جانب المملحة. إلخ».
(١) إذا كان بقرب المملحة أرض موات لو حفرت و سيق إليها الماء صار
[١] كذا في «خ» و نسخة بدل «و»، و في متن «و، ط»: منهما، و في سائر النسخ: هنا.
[٢] في «ص، د، ل، م»: شرعا.
[٣] في ص: ٤٤٣.