مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٧ - الخامسة من وجد عبده في غير مصره
[الخامسة: من وجد عبده في غير مصره]
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره، (١) فأحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع إليه، لاحتمال التساوي في الأوصاف، و يكلّف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين.
و لو تعذّر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، و لا بيعه على من يحمله. و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز.
و لو تلف قبل الوصول أو بعده، و لم تثبت دعواه، ضمن المدّعي قيمة العبد و أجرته.
و إن كان متحفّظا [١] في نفسه و لكنه غير متحفّظ [٢] على مالكه، فكان كالمال الضائع الذي لا يخاف تلفه في نفسه.
و أما الصغير، فإن كان غير مستقلّ بدفع المؤذيات عن نفسه فلا إشكال في جواز التقاطه، بل [في] [٣] وجوبه. و إن كان مميّزا يقدر على الدفع عن نفسه فالأظهر إلحاقه بالكبير. و قد أطلق المصنف- رحمه اللّٰه- كالشيخ جواز أخذه من غير أن يتعرّض لجواز تملّكه و عدمه، و فيما سبق [٤] صرّح بعدم تملّكه. و قد تقدّم [٥] البحث في ذلك.
قوله: «من وجد عبده في غير مصره. إلخ».
(١) ذكر هذه المسألة بباب القضاء- كما فعله غير واحد [٦] من الفقهاء- أولى به من ذكرها هنا.
[١] في «ذ، و»: منحفظا. منحفظ.
[٢] في «ذ، و»: منحفظا. منحفظ.
[٣] من «ط».
[٤] في ص: ٤٦٢.
[٥] في ص: ٤٦٣.
[٦] تحرير الأحكام ٢: ١٨٧.