مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٩ - و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
..........
جماعة من المتقدّمين [١]- و منهم الشيخ [٢]، و أتباعه [٣]، و أكثر المتأخّرين [٤]- إلى الأول. و ذهب المرتضى [٥] و ابن الجنيد [٦] و عليّ بن بابويه [٧] و أبو الصلاح [٨] و ابن إدريس [٩] إلى الثاني.
و استند الأولون إلى قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الشفعة كحلّ العقال» [١٠].
و في خبر آخر: «إن الشفعة لمن واثبها» [١١]. و حسنة عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) [١٢] المتضمّنة بطلان الشفعة بعدم إحضار الثمن في الثلاثة، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بعد الثلاثة. و لأن ثبوتها على خلاف الأصل، من حيث استلزامها التسلّط على مال الغير بغير اختياره، فيقتصر فيها على موضع الوفاق. و لاستلزام التراخي الإضرار بالمشتري على تقدير أن يغرس و يبني في
[١] المقنعة: ٦١٨- ٦١٩، المؤتلف من المختلف ١: ٦٣٠ مسألة (٤).
[٢] المبسوط ٣: ١٠٨، الخلاف ٣: ٤٣٠ مسألة (٤)، النهاية: ٤٢٤.
[٣] المهذّب ١: ٤٥٨- ٤٥٩، الوسيلة: ٢٥٨.
[٤] الجامع للشرائع: ٢٧٨، كشف الرموز ٢: ٣٩٥، المختلف: ٤٠٥، إيضاح الفوائد ٢:
٢٠٩، الدروس الشرعيّة ٣: ٣٦٣- ٣٦٤، التنقيح الرائع ٤: ٩٠، المقتصر: ٣٤٧، جامع المقاصد ٦: ٤٠١.
[٥] الانتصار: ٢١٩.
[٦] حكاه عنهما العلامة في المختلف: ٤٠٥.
[٧] حكاه عنهما العلامة في المختلف: ٤٠٥.
[٨] الكافي في الفقه: ٣٦١.
[٩] السرائر ٢: ٣٨٨.
[١٠] سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٥ ح ٢٥٠٠، سنن البيهقي ٦: ١٠٨، تلخيص الحبير ٣: ٥٦ ح ١٢٧٨.
[١١] تلخيص الحبير ٣: ٥٦ ح ١٢٧٨.
[١٢] التهذيب ٧: ١٦٧ ح ٧٣٩، الوسائل ١٧: ٣٢٤ ب «١٠» من أبواب الشفعة.