مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٨ - الثاني الدم المسفوح
[الثاني: الدم المسفوح]
الثاني: الدم المسفوح (١) نجس، فلا يحلّ تناوله. و ما ليس بمسفوح، كدم الضفادع و القراد، و إن لم يكن نجسا فهو حرام، لاستخباثه.
و ما لا يدفعه الحيوان المذبوح، و يستخلف في اللحم، طاهر ليس بنجس و لا حرام.
قوله: «الدم المسفوح. إلخ».
(١) الدم المسفوح هو الذي يخرج بقوّة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه، من سفحت الماء: إذا صببته، أي: المصبوب. و احترز به عمّا يخرج من الحيوان بتثاقل كدم السمك، فلا يكون نجسا، و لكنّه يحرم، لعموم قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ [١]، و لأنه من الخبائث المحرّمة بالآية [٢]. و الأولى الاستدلال على تحريمه بالخباثة خاصّة، لأن مطلق الدم مقيّد بالآية الأخرى و هي قوله:
إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [٣] فقيّد الدم المحرّم بكونه مسفوحا، فيجب حمل المطلق على المقيّد، لاتّحاد السبب.
و قد استثني من ذلك ما يتخلّف في الحيوان المذبوح في تضاعيف اللحم، فإنه يكون طاهرا أيضا، لأنه ليس بمسفوح. و ظاهرهم الاتّفاق على حلّه. و في إلحاق ما يتخلّف في القلب و الكبد به وجهان، من مساواته له في المعنى، و عدم كونه مسفوحا، و من الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل على موردها. و لو قيل بتحريمه في كلّ ما لا نصّ فيه و لا اتّفاق- و إن كان طاهرا- كان وجها، لعموم تحريم الدم، و كونه من الخبائث.
[١] المائدة: ٣.
[٢] الأعراف: ١٥٧.
[٣] الأنعام: ١٤٥.