مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩ - أحدها الجلل
..........
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) حكم بذلك.
و قيل: بثلاثين يوما. و هو مذهب الصدوق في المقنع [١] و الفقيه [٢].
و منه الشاة، فالمشهور أن استبراءها بعشرة. ذهب إليه الشيخ في النهاية [٣]، و اختاره المصنف و الأكثر [٤]. و هو في رواية السكوني.
و قيل: بسبعة. ذهب إليه الشيخ في المبسوط [٥] و جماعة [٦]، و ادّعوا [٧] أنّ به رواية.
و قيل: بخمسة. و هو في رواية مسمع [٨].
و حيث كانت الطريق ضعيفة فينبغي الوقوف من ذلك على محلّ الوفاق، و هو مراعاة أكثر التقديرات حيث لا قائل بما زاد عليها.
و قول المصنف- رحمه اللّٰه- في كيفيّة الاستبراء أنها «تربط و تعلف» المراد منه مراعاتها على وجه يوثق بعدم أكلها للنجس، سواء ربطت أم لا، و قيد الربط موجود في بعض الأخبار [٩]، و تبعه عليه المصنف.
و اعلم أن الموجود في هذه الروايات أنها تغذّى هذه المدّة من غير تقييد
[١] لم نجده في المقنع، و حكاه عنه العلامة في المختلف: ٦٧٦.
[٢] الفقيه ٣: ٢١٤ ح ٩٩١.
[٣] النهاية: ٥٧٤.
[٤] انظر الهامش (٦) في الصفحة السابقة.
[٥] المبسوط ٦: ٢٨٢.
[٦] الكافي في الفقه: ٢٧٧.
[٧] غنية النزوع: ٣٩٨.
[٨] تقدّم ذكر مصادرها في ص: ٢٦ هامش (٧)، و لكن في الكافي: عشرة، و في التهذيب و الاستبصار: خمسة.
[٩] انظر الوسائل ١٦: ٣٥٧ ب «٢٨» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٦ و ٧.