مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٩ - الخامسة من وجد عبده في غير مصره
..........
أحدها: جواز الحكم عليه بالصفات التي يعسر [١] اجتماعها في غيره كالمحكوم عليه، لدعاء الضرورة إلى إثباته في الغيبة و الحكم به.
و ردّ بما مرّ من كثرة الاشتباه، و الحكم مع الجهالة و خطر الاشتباه غير مفيد.
و قال بعضهم [٢]: يصفه بصفات السلم، لأن الشارع نفى معها الغرر.
و ردّ بأن المقصود هنا التشخيص دون التعيين النوعي و الصنفي، و في السلم يمتنع التشخيص، لمنافاته السلم، و إنما يعتبر فيه التعيين بأحد الأمرين.
و ثانيها: أن يذكر القيمة دون الصفات كما في الأمتعة و الثياب، فإن بالقيمة ترتبط الدعوى و البيّنة و الحكم بالعين، دون الصفات لاشتراكها.
و ردّ باشتراك القيميّ في القيمة أيضا، فالاشتباه باق. و الاقتصار على القيمة من دون العين خروج عن الفرض، و لا يصحّ الحكم به مع بقاء العين.
و ثالثها: أن تسمع البيّنة و لا يحكم عاجلا، بل ينتظر اتّفاق اجتماع شهود الوصف به فيشهدوا على عينه أو يرى الحاكم حمله كما مرّ. و فائدة هذا نفوذ الحكم معجّلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين، بخلاف الأول، فإن الحكم فيه متوقّف على الشهادة بالعين. و تظهر الفائدة فيما لو تعذّر الحاكم [٣] بموت و غيره قبل وقوف الشاهدين عليه، فلا يقدح في الحكم على الأخير، كما لا أثر له على الأول.
[١] في «خ» و الحجريّتين: يعتبر.
[٢] روضة الطالبين ٨: ١٧١.
[٣] في الحجريّتين: الحكم.