مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٣ - خاتمة في الآداب
..........
(عليه السلام) إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسح بالمنديل، و إذا توضّأ بعد الطعام مسح بالمنديل» [١]. و لعلّ إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتّصل به في العبارة، و هو الواقع بعده.
و إنما يستحبّ مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل، لا من أثر الطعام، فإن ذلك مكروه، و إنما السنّة في لعق الأصابع، روى زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل و فيها شيء من الطعام، تعظيما للطعام، حتى يمصّها أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها» [٢].
و يستحبّ مسح الوجه باليدين بعد الغسل قبل مسحهما بالمنديل. قال الصادق (عليه السلام): «مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف، و يزيد في الرزق» [٣]. و عن المفضّل قال: «دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فشكوت إليه الرمد، فقال: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك و قل ثلاث مرّات:
الحمد للّٰه المحسن المجمل المنعم المفضل، قال: ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك» [٤].
الرابع: التسمية عند الشروع. فعن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: إذا وضعت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملك، فإذا
[١] المحاسن: ٤٢٨ ح ٢٤٤، الكافي ٦: ٢٩١ ح ٢، التهذيب ٩: ٩٨ ح ٤٢٦، الوسائل ١٦:
٤٧٦ الباب المتقدّم ح ١.
[٢] المحاسن: ٤٢٩ ح ٢٤٥، الكافي ٦: ٢٩١ ح ٣، الوسائل ١٦: ٤٧٧ ب «٥٣» من أبواب آداب المائدة ح ١.
[٣] الكافي ٦: ٢٩١ ح ٤، الوسائل ١٦: ٤٧٨ ب «٥٤» من أبواب آداب المائدة ح ١.
[٤] الكافي ٦: ٢٩٢ ح ٥، الوسائل ١٦: ٤٧٨ الباب المتقدّم ح ٢.