مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٨ - الأولى إذا اشترى بثمن مؤجّل
[السادسة: إذا سأل البائع [من] الشفيع الإقالة فأقاله]
السادسة: إذا سأل البائع (١) [من] الشفيع الإقالة فأقاله، لم يصحّ، لأنها إنما تصحّ بين المتعاقدين.
[المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة]
المقصد الرابع في: لواحق الأخذ بالشفعة
[و فيه مسائل]
و فيه مسائل:
[الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجّل]
الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجّل، (٢) قال في المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا، و له التأخير و أخذه بالثمن في محلّه. و في النهاية: يأخذه عاجلا، و يكون الثمن عليه مؤجّلا، و يلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليّا.
و هو أشبه.
و مثله ما لو كان في الشقص شجر عليه ثمر لا يستحقّ بالشفعة، و أولى بالعدم هنا، لأن الثمر [١] لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ.
قوله: «إذا سأل البائع. إلخ».
(١) سبيل الإقالة أن تقع بين المتبايعين، لأنها فسخ للبيع، و لا يفسخه بالأصالة [٢] إلا من ملك العوض، و الشفيع قبل الأخذ بالشفعة ليس بمالك، و إنما ملك [به] [٣] أن يملك، و بعده ليس بمشتر، فلا تصحّ الإقالة بينه و بين البائع، و لا بينه و بين المشتري. و هو ظاهر.
قوله: «إذا اشترى بثمن مؤجّل. إلخ».
(٢) إذا اشترى بثمن مؤجّل فالأشهر- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه الله)-
[١] كذا في «و»، و في سائر النسخ: الثمن.
[٢] في «د، ط، م»: بالإقالة.
[٣] من «د، ط، م».