مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٨ - أما الطرق
[الطرف الثالث: في المنافع المشتركة]
الطرف الثالث:
في المنافع المشتركة (١) و هي: الطرق، و المساجد، و الوقوف المطلقة، كالمدارس و المساكن.
[أما الطرق]
أما الطرق:
ففائدتها: الاستطراق. و الناس فيها شرع. فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، كالجلوس غير المضرّ بالمارّة.
و إذا قام بطل حقّه. و لو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع.
أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل: كان أحقّ بمكانه.
و حيث كان المحكّم [١] في الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى و إلا فلا.
قوله: «في المنافع المشتركة. إلخ».
(١) بقاع الأرض إما مملوكة، أو محبوسة على الحقوق العامّة، كالشوارع و المساجد و المقابر و الرباطات، أو منفكّة عن الحقوق الخاصّة و العامّة، و هي الموات. أما المملوكة فمنافعها تتبع رقابها. و قد تقدّم [٢] الكلام على الموات بالنسبة إلى إحيائه. و المقصود هنا الكلام في الانتفاع بالبقاع المحبوسة على.
الحقوق العامّة. و يقرب منه الانتفاع بالموات من غير إحياء.
أما الشوارع فمنفعتها الأصليّة التطرّق [٣]، و يجوز الوقوف فيها و الجلوس
[١] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: الحكم.
[٢] في ص: ٤٠٥.
[٣] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: الطروق.