مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢ - الثاني المحرّمات من الذبيحة
..........
و تحليل [١] الطيّبات، فما كان من هذه خبيثا يحرم لذلك، و هو الخمسة التي صدّر بها المصنف جازما بها. و في معناها الثلاثة التي نقل فيها الخلاف و اختار تحريمها، و هي المثانة و المرارة و المشيمة، و علّل تحريمها بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصوص، بل ما دلّ على تحريم الخبائث.
و الباقية لا يظهر كونها من الخبائث، فتحريمها ليس بجيّد. نعم، ينبغي الحكم بالكراهة، لما ذكر من الروايات، فإنها كافية في إثبات الكراهة، للتسامح في دليلها.
و وافقه العلامة في المختلف [٢] و التحرير [٣]، و زاد في المحرّم الفرج. و في القواعد [٤] وافق الشيخ على تحريم الجميع من غير نقل خلاف فيها. و الأقوى ما اختاره المصنف من الاقتصار على تحريم المستخبث منها.
و المراد بذات الأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ.
و المراد منها في الحيوان ما جاوز [٥] الظلف من الأعصاب و نحوها. و بخرزة الدماغ المخّ الكائن في وسط الدماغ، يخالف لونها لونه، و هي بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة. و النخاع- مثلث النون- الخيط الأبيض في وسط فقار الظهر ينظّم خرزة، و هو الوتين. و مفهوم الباقي ظاهر.
[١] المائدة: ٤.
[٢] المختلف: ٦٨٢- ٦٨٣.
[٣] تحرير الأحكام ٢: ١٦١.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ١٥٧.
[٥] في «خ»: جاور.