مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨ - أحدها الجلل
..........
إلى مدّة يزول معها حكم السابق. فما لا تقدير لمدّته شرعا يعتبر في حلّه زوال اسم الجلل عنه عرفا، و ذلك بأن يطيب لحمه و يزول نتنه على ذلك الوجه. و ما ورد على تقديره حكم معتبر من نصّ أو إجماع اعتمد عليه.
و قد اختلف الأصحاب في مقادير من المدّة التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات بسبب اختلاف الرواية، و اتّفقوا على بعضها.
فممّا اتّفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما. و هو موجود في روايات [١] لا تخلو من ضعف.
و ممّا اختلفوا فيه البقرة:
فقيل: تستبرأ بأربعين كالناقة. و هو قول الشيخ في المبسوط [٢]. و هو في رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام) [٣].
و قيل: بعشرين يوما. و هو مذهب الشيخ في النهاية [٤] و الخلاف [٥]، و اختاره المصنف و الأكثر [٦]. و هو في رواية السكوني [٧] عن الصادق (عليه السلام)
[١] راجع الكافي ٦: ٢٥١ ح ٣ و ٦ و ٩ و ١١ و ١٢، التهذيب ٩: ٤٥ ح ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩٢، الاستبصار ٤:
٧٧ ح ٢ و ٣ و ٥، الوسائل ١٦: ٣٥٦- ٣٥٧ ب «٢٨» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥.
[٢] المبسوط ٦: ٢٨٢.
[٣] تقدّم ذكر مصادرها في ص: ٢٦ هامش (٧)، و لكن في الكافي: ثلاثين، و في
التهذيب:
عشرين، و في الاستبصار: أربعين.
[٤] النّهاية: ٥٧٤.
[٥] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٥٤١ مسألة (١٦).
[٦] المهذّب ٢: ٤٢٧، الوسيلة: ٣٥٩، غنية النزوع: ٣٩٨، السرائر ٣: ٩٧، الجامع للشرائع: ٣٨١، إرشاد الأذهان ٢: ١١٢، اللمعة الدمشقيّة: ١٥٢، التنقيح الرائع ٤: ٣٨.
[٧] الكافي ٦: ٢٥١ ح ٣، التهذيب ٩: ٤٦ ح ١٩٢، الاستبصار ٤: ٧٧ ح ٢٨٥، الوسائل ١٦: ٣٥٦ ب «٢٨» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.