مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٨ - خاتمة في الآداب
و يكره: الأكل متّكئا، (١) و التملّي من المأكل، و ربما كان الإفراط حراما، لما يتضمّن من الإضرار. و يكره: الأكل على الشبع. و الأكل باليسار.
اليسرى. روى البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: «إذا أكلت فاستلق على قفاك، وضع رجلك اليمنى على اليسرى» [١].
قوله: «و يكره الأكل متّكئا .. إلخ».
(١) لمّا ذكر شيئا من سنن الأكل أتبعه بذكر شيء من مكروهاته، و هي أربعة:
الأول: الأكل متّكئا على أحد جانبيه. و كذا يكره مستلقيا، بل يجلس متورّكا على الأيسر، قال الصادق (عليه السلام): «ما أكل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله متّكئا منذ بعثه اللّٰه تعالى حتى قبض، كان يأكل إكلة العبد، و يجلس جلسة العبد، تواضعا للّٰه عزّ و جلّ» [٢]. و في خبر آخر عنه (عليه السلام): «لا تأكل متّكئا و لا منبطحا» [٣]. و في رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، و لا يضعنّ أحدكم إحدى رجليه على الأخرى و يتربّع، فإنها جلسة يبغضها اللّٰه و يمقت صاحبها» [٤].
و روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه أكل متّكئا على
[١] الكافي ٦: ٢٩٩ ح ٢١، التهذيب ٩: ١٠٠ ح ٤٣٥، الوسائل ١٦: ٥٠٠ ب «٧٤» من أبواب آداب المائدة ح ١.
[٢] المحاسن: ٤٥٧ ح ٣٩٠، الكافي ٦: ٢٧٠ ح ١، الوسائل ١٦: ٤١٤ ب «٦» من أبواب آداب المائدة ح ٧.
[٣] المحاسن: ٤٥٨ ح ٣٩٣، الكافي ٦: ٢٧١ ح ٤، الوسائل ١٦: ٤١٣ الباب المتقدّم ح ٤.
[٤] المحاسن: ٤٤٢ ح ٣٠٨، الكافي ٦: ٢٧٢ ح ١٠، الوسائل ١٦: ٤١٩ ب «٩» من أبواب آداب المائدة ح ٢.