كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦ - و أمّا القران و الإفراد
عليهم الإحرام بالحجّ من الميقات أو منازلهم، و التمتع يحرم به من مكة.
و في المعتبر [١] و التهذيب [٢] و الاستبصار [٣] و المنتهى [٤] و التذكرة [٥] و النهاية [٦] و التحرير [٧] و المبسوط [٨] جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار، ثمّ رجعوا فمرّوا ببعض المواقيت؛ لصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين: سألا الكاظم (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يتمتع منها، فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب إليّ [٩]. و نحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق (عليه السلام) [١٠]. و ليس نصا في حجّة الإسلام، فإن تمسّك بأنّه لو لم يكن في حجّة الإسلام لم يكن الإهلال بالحجّ أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوّع.
قلنا: جاز كونه أحب للتقيّة، بل يجوز أن يهلّ بالحجّ تقيّة و ينوي العمرة، كما قال أبو الحسن (عليه السلام) للبزنطي في الصحيح: ينوي العمرة و يحرم بالحج [١١]. إلى غيره من الأخبار.
و نصّ الحسن على العدم [١٢]. و في المختلف احتمل الجمع بين القولين- مجمل الأوّل- على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها، و الثاني على غيره قال: لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل [١٣].
[١] المعتبر: ج ص ٧٩٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣.
[٣] الاستبصار: ج ٢ ص ١٥٩.
[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٤ س ٧.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٩ س ١٣.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٣.
[٧] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٩٣ س ٣٣.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٩ ب ٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٠ ب ٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٧ ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٦.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٣.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤.