كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٠ - و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب
و خبر علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلّا أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف [١]. و خلافا للنهاية [٢] و الخلاف [٣] و التهذيب [٤] و المهذب [٥]، إلّا أنّ في الأوّلين النصّ على الوجوب، و في الأخير على الجواز. و أجمل في التهذيب أنّه يأخذ من مال الولد.
و في المبسوط: و قد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد و له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به، و يجب عليه إعطائه [٦].
و الرواية صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم، يحجّ منه حجّة الإسلام، قال: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال:
إنّ مال الولد لوالده، أنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقضى أنّ المال و الولد للوالد [٧].
و هو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار [٨]، واجبا أو مستحبا كما في التحرير [٩] و التذكرة [١٠]، إذا كان مستطيعا بغيره، و مساواة نفقته في الحجّ لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد.
و آلى ابن إدريس أن يكون الشيخ أفتى بالوجوب و قال: إنّه إنّما أورده في النهاية إيرادا لا اعتقادا [١١]. لكنّه قال في الخلاف: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنّه يجب عليه الحجّ و يأخذ منه قدر كفايته و يحجّ به، و ليس للابن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ١٩٦ ب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٦.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٥٨.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٠ مسألة ٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣ ذيل الحديث ٤٣.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٦٧.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٦٣ ب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ١.
[٨] الاستبصار: ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث ١٦٥.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ س ٢٦.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ س ٤٠.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥١٧.