كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٩ - و فاقد الاستطاعة
خروج الوفد، و إن احتاج إليه و شقّ عليه تركه كما في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و الشرائع [٣] و في الأوّلين و التحرير: و إن خاف العنت [٤]، و ذلك لوجوب الحج و استحباب النكاح، خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت [٥].
و في التحرير: أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة؛ فالوجه عندي تقديم النكاح [٦]، و نحوه في المنتهى [٧] و الدروس [٨].
و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ
و إن لم يكن له ما يتعيّش به سواه، إلّا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة.
و لا يجب الاقتراض للحجّ
و لو فعل لم يجب عليه إلّا على وجه تقدّم إلّا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن و غيره عن مقدار القرض و لكن لا يمكنه صرفه في الزاد و الراحلة فيقترض ثمّ يؤدّي منه؛ لصدق الاستطاعة حينئذ. و قول الصادق (عليه السلام) لحفية: ما لك لا تحج؟ استقرض و حج [٩].
و فاقد الاستطاعة
لو قدر على التكسّب المحصّل لها أو وهب قدرها أو بعضها و بيده الباقي لم يجب عليه الحجّ، إلّا مع التكسّب أو القبول للهبة و القبض، و لا يجب شيء منهما؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.
و لكن لو بذلت له الاستطاعة، بأن استصحب في الحجّ و أعطى لعياله إن كانوا نفقتهم، أو يقال له: حجّ و عليّ نفقتك ذهابا و إيابا و نفقة عيالك، أو
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٨.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٨ المسألة ٥.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٦.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ س ٢٧.
[٥] المجموع: ج ٧ ص ٧١.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ س ٢٨.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٣ س ١٣.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١١ درس ٨١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٩٩ ب ٥٠ من أبواب وجوب الحج و .. ح ٣.