كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩ - إمّا واجب بأصل الشرع،
قلت: و أوجبه الصدوق في العلل على المستطيع كلّ عام؛ لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع الميثمي: إنّ في كتاب اللّه عز و جل فيما أنزل: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- في كلّ عام- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [١].
و في خبر أبي جرير القمي: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام [٢].
و نحوه قوله (عليه السلام) في خبر حذيفة بن منصور [٣]، و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح أخيه علي بن جعفر (عليه السلام): إنّ اللّه عز و جل فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام [٤].
و يحتمل تأكّد الاستحباب و الفرض الكفائي، أي: لا يجوز لأهل الاستطاعة أن يتركوا الحجّ عاما، بل للحاكم أن يجبرهم عليه إن أرادوا الإخلال.
و حمله الشيخ [٥] و المصنّف في التذكرة على أنّه فرض عليهم في كلّ عام بدلا [٦]، بمعنى: أنّهم إذا أدّوه كان فرضا في أي عام أدّوه و إن لم يفرض إلّا مرة.
و يجب على الفور اتفاقا كما في الناصريات [٧] و الخلاف [٨] و شرح الجمل للقاضي [٩] و التذكرة [١٠] و المنتهى [١١]. و يدلّ عليه أيضا ما نصّ من الأخبار على نهي المستطيع عن الحج نيابة [١٢]، و سأل الشحام الصادق (عليه السلام): التاجر يسوّف الحج؟ قال: ليس [له عذر [١٣]] [١٤]. و قال (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا قدر
[١] علل الشرائع: ج ٢ ص ٤٠٥ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١ ب ٢ من أبواب وجوب الحج ح ٤ و ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١١ ب ٢ من أبواب وجوب الحج ح ٤ و ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٠ ب ٢ من أبواب وجوب الحجّ و .. ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦ ذيل الحديث ٤٨.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٦ س ٢٧.
[٧] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤ س ١٣.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٧ المسألة ٢٢.
[٩] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢٠٥.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٣.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٢ السطر الأخير.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢١ ب ٥ من أبواب النيابة في الحجّ.
[١٣] في خ «عليه ردّ» و في ط «عليه عذر».
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨ ب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦.