كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٨ - الثاني الحريّة
قبل إتمام المناسك للمولى كإباحة التحلّل بالصيد، و الإباحة بالمعنى العام، فإنّه يجب إذا حلّل المولى و أجزناه بل يقع [١] اضطرارا.
و حكم المدبّر و المكاتب و المعتق بعضه، و أمّ الولد حكم القن لعموم الأدلّة، و خصوص خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن أم الولد يكون للرجل و يكون قد أحجّها أ يجزئ ذلك عنها من حجّة الإسلام؟ قال: لا [٢]. و نحوه خبر شهاب عن الصادق (عليه السلام) [٣].
و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوّجة عن الحجّ ما لم يجب عليها بنذر و شبهه بإذنهما، أو قبل التزويج بإذن المولى؛ لأنّ لكلّ منهما عليها حقا يفوت بالإحرام.
و لو هاياه المولى و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة كما احتملها الشيخ [٤] و المحقّق [٥]، و قطع بها ابن حمزة [٦]؛ لانتفاء المانع الذي هو تفويت حق المولى، و لأنّ المهاياة إذن له في نوبته.
و لكن للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ كانت قاصرة عنها و هو عالم به، أو جاهل، أو تجدّد القصور بتأخير الأفعال لمانع أو غيره، إلّا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة أخرى أو لم يفت باستمرار إحرامه إليها حقّ للمولى. فالظاهر أنّه ليس له التحليل، لأنّه إحرام انعقد صحيحا من غير تجدد معارض، و يمكن أن لا يكون له إذا تجدّد القصور لمانع من الأفعال.
و لا يبعد صحّة الإحرام مع العلم بالقصور، لأنّ غاية التحلّل إذا حبس، [و من الحبس] [٧] تحليل المولى، و يشترط في الصحّة انتفاء الحظر و الضرر على المولى
[١] في خ «يقطع».
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٤ ب ١٦ من أبواب وجوب الحج و .. ح ٦.
[٣] المصدر السابق: ح ٨.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٧.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٠.
[٦] الوسيلة: ص ١٩٤.
[٧] ما بين المعقوفين ساقط من خ.