كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠ - و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ
عنه (عليه السلام) في المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثمّ يحلّ ثمّ يحرم و يأتي منى، قال: لا بأس [١].
و خبر محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة، فطاف و أحلّ، و أتى بعض جواريه، ثمّ أهلّ بالحجّ و خرج [٢].
و في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الوسيلة [٥] و المهذب الفوات بزوال الشمس يوم عرفة قبل إتمام العمرة [٦] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر [٧].
و علل الشيخ ذلك في كتابي الأخبار بأنّه لا يدرك الموقفين بعد الزوال [٨] كما نطق به صحيح الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جميعا ثمّ قدم مكة و الناس بعرفات، فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة [٩].
و سأل علي بن يقطين الكاظم (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة و حدّ المتعة إلى يوم التروية [١٠].
و سأله (عليه السلام) زكريا بن عمران عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة، فقال: لا متعة
[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٠ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٦.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٤.
[٥] الوسيلة: ص ١٧٦.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٤٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٣ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٥.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ١٧٠ ذيل الحديث ٥٦٤، و الاستبصار: ج ٢ ص ٢٤٩ ذيل الحديث ٨٧٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٥ ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٦٦ ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ١١.