كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٦
يجوز [١]؛ لإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر زياد بن يحيى الحنظلي: لا تطوفنّ بالبيت و عليك برطلة [٢]. و في التهذيب إطلاق الكراهية [٣] للأصل، و ظاهر قوله (عليه السلام) ليزيد بن خليفة: قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زي اليهود [٤]، مع ضعف الخبر الأوّل و احتماله الكراهية.
و لو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر كما في السرائر [٥]، لأنّه نذر هيئة غير مشروعة. و هل الباطل الهيئة خاصة أو الطواف رأسا؟ تحتملها عبارة السرائر و الكتاب و غيرهما، و الأوّل الوجه كما في المنتهى [٦]، فعليه طواف واحد على رجليه، إلّا أن ينوي عند النذر أنّه لا يطوف إلّا على هذه الهيئة فيبطل رأسا.
و في التهذيب [٧] و النهاية [٨] و المبسوط [٩] و المهذب [١٠] و الجامع: إنّ عليه طوافين [١١]، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني و أبي الجهم: في امرأة نذرت كذلك أنّها: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها [١٢]. و الخبران ضعيفان.
قال المحقّق: و ربّما قيل بالأوّل- يعني هذا القول- إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل [١٣].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٧ ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٤ ذيل الحديث ٤٤١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٧ ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ٢.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٣ س ٢.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٥ ٤٤٥.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٨.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٣١.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٢٠٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٨ ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧١.