كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٣
بأهله إن شاء [١]. و ليس نصّا في وحده الطواف، بل ظاهره طاف ما يجب عليه.
و خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين إنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء [٢]. و حمله الشيخ على من اعتمر مفردا ثمّ أراد التمتع بعمرة [٣]. و خبر يونس: ليس طواف النساء إلّا على الحاج [٤]. و هو مقطوع.
و طواف النساء واجب في الحجّ مطلقا و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع وفاقا للمشهور للأصل و الأخبار، كصحيح محمد بن عيسى المتقدّم.
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، و يصلّي لكلّ طواف ركعتين و سعيان بين الصفا و المروة [٥]. و عن بعض الأصحاب وجوبه فيه لإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد التقدم، و يقيّده الأخبار.
و لقول الفقيه (عليه السلام) في خبر سليمان بن حفص المروزي: إذا حجّ الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافا و صلاة [٦].
و يحتمله في حجّه و إن أبعده الاقتصار على التقصير و ذكره بعد السعي.
و في المبسوط: و ليس بواجب في العمرة، المتمتع بها إلى الحجّ على الأشهر في الروايات [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٥٠ ب ٩ من أبواب العمرة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٥ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٥٤ ذيل الحديث ٦٦٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٩٤ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٦ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٥ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٧.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٠.