كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٢
إجماعا كما في المنتهى [١] و التذكرة [٢]، و لخبر إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم [٣].
و صحيح محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن التي يتمتع بها إلى الحجّ، فكتب: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء [٤].
و خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره عن الصادق (عليه السلام) قال: المعتمر يطوف و يسعى و يحلق، قال: و لا بد له من بعد الحلق من طواف آخر [٥]. و توقيع أبي الحسن موسى (عليه السلام) في الصحيح لإبراهيم بن أبي البلاد إذا سأله عن ذلك: نعم هو واجب لا بد منه [٦]. و في الدروس [٧] و ظاهر الجعفي: أنّ ليس في المنفرد طواف النساء.
قلت: دليله الأصل، و ضعف هذه الأخبار سندا، أو للكون توقيعا مع إضمار الثاني: و صحيح صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و طاف و سعى و قصّر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى [٨]. و يجوز أن يراد إنّما طواف النساء عليه.
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طواف بالبيت و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة فليلحق
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٨ س ٣٣.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٢ س ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٥ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٣ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ١.
[٥] المصدر السابق ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٤ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٥.
[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٨ درس ١٠٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٤ ب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٦.