كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٧
قال الشيخ: لأنّ من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، و لا يجوز له ذلك في طواف الحج [١]. و أوجب فيهما إعادة الحج على من نسي طوافه كالحلبي [٢] للخبرين، فحملهما على النسيان، مع أن لفظ السائل في ثانيهما: «رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة» و المراد بتعذّر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا تتحمل عادة. قال الشهيد: و يحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة [٣].
قلت: و الخبر يعطي أنّ العود إلى بلاده يكفيه عذرا، و لكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا. هذا كلّه في الطواف كلّه.
أمّا إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي الوسيلة [٤] و الجامع [٥] أنّه يستنيب من يأتي به، و كذا النافع [٦] و الشرائع [٧] و الدروس [٨] بشرط مجاوزة النصف، و لم يشترط العذر أو مشقة الرجوع. و كذا الشيخ في النهاية [٩] و المبسوط [١٠] و الجمل [١١] و الاقتصاد [١٢] و التهذيب [١٣] و الصدوق في المقنع [١٤] و ابنا إدريس [١٥] و البراج [١٦] و المصنّف في التحرير [١٧] و التذكرة [١٨] و المنتهى [١٩] في
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٢٨ ذيل الحديث ٤٢١، الاستبصار: ج ٢ ص ٢٢٨ ذيل الحديث ٧٨٨.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٤ درس ١٠٥.
[٤] الوسيلة: ص ١٧٤.
[٥] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
[٦] المختصر النافع: ص ٩٣.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٨.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٤ درس ١٠٥.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
[١١] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ص ٢٣١.
[١٢] الاقتصاد: ص ٣٠٣.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٠٩ ذيل الحديث ٣٥٢.
[١٤] المقنع: ص ٨٥.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
[١٦] المهذب: ج ١ ص ٢٣٨.
[١٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ٦.
[١٨] تذكرة الأحكام: ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٢.
[١٩] منتهى الأحكام: ج ٢ ص ٦٩٧ س ٢٥.