كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦١ - المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
و الجامع [١] و المنتهى [٢] و التذكرة [٣].
و في الفقيه [٤] و الهداية [٥]، بل يحتملان الوجوب، و ذلك لثوب أصل الرجحان بلا مخصص، قال الصدوق في الكتابين: إن لم تقدر فافتح به و اختم به [٦].
قلت: يوافقه قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر و نختم به، فأمّا اليوم فقد كثر الناس [٧].
و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) استلم الحجر، ثمّ طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت و ترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، و بسط يده على الكعبة، ثمّ مكث ما شاء اللّه، ثمّ مضى إلى الحجر فاستلمه، و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثمّ استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت، ثمّ استلم الحجر و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثمّ عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب [٨].
و استلام الحجر كما في العين و غيره تناوله باليد أو القبلة [٩]. قال الجوهري:
و لا يهمز، لأنّه مأخوذ من السلم، و هو الحجر، كما تقول: استنوق الجمل، و بعضهم يهمزه [١٠]. و قال الزمخشري و نظيره: استهم القوم إذا أجالوا السهام، و اهتجم الحالب إذا حلب في الهجم، و هو القدح الضخم [١١].
[١] الجامع للشرائع: ص ١٩٧.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٥ س ٧.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٣ س ٣٠.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣١.
[٥] الهداية: ص ٥٧.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣١، الهداية: ص ٥٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٩ ب ١٦ من أبواب الطواف ح ١.
[٨] قرب الاسناد: ص ١٣١.
[٩] العين: ج ٧ ص ٢٦٦ مادة «سلم».
[١٠] الصحاح: ج ٥ ص ١٩٥٢ مادة «سلم».
[١١] الفائق: ج ٢ ص ١٩٢ مادة «سلم».