كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦ - و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ،
قريبة من مكّة [١].
و في مرسل أبان: المتمتع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة [٢].
و في حسن حمّاد بن عيسى: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان، أو الى الطائف، أو إلى ذات عرق خرج محرما، و دخل ملبّيا بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى، قال:
فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال (عليه السلام): إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت: فأيّ الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجّته [٣].
و يدلّ على جواز الخروج محلّا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الإحرام الأصل و انتفاء الحرج في الدين، [و مرسل موسى بن القاسم على الوجه المتقدّم] [٤] و مرسل الصدوق يحتمله [٥] و الجهل.
و في السرائر [٦] و النافع [٧] و المنتهى [٨] و التذكرة [٩] و موضع من التحرير [١٠]
[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٩ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٠ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٩ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٦.
[٤] ما بين المعقوفين زيادة من خ.
[٥] تقدم سابقا.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٦٣٣.
[٧] المختصر النافع: ص ٩٩.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ٢٤.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٣٥.
[١٠] تحرير الاحكام: ج ١ ص ١٠١ س ٤.