كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٧ - المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
و الأعلى كما في الدروس و غيره: ثنية كداء- بالفتح و المد- و هي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة [١].
و يستحب دخولها حافيا كما في المبسوط [٢] و الوسيلة [٣] و النافع [٤] و ظاهر الاقتصاد [٥] و الجمل و العقود [٦] و المهذب [٧] و السرائر [٨] و الجامع [٩] و الشرائع [١٠]، و لم أظفر بنصّ عليه، و إنّما ظفرت بنصّ [١١] استحبابه لدخول الحرم و دخول المسجد الحرام، و يدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا.
و يستحب أن يدخلها بسكينة و وقار أخيرا مالها و للبيت، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قال: كيف يدخله بسكينة؟ قال: يدخلها غير متكبر و لا متجبّر [١٢]. و المراد بالسكينة و الوقار واحد أو أحدهما الخضوع الصوري، و الآخر المعنوي.
و يستحب الغسل لدخول المسجد الحرام بالإجماع على ما في الخلاف [١٣] و الغنية [١٤]، و لم يذكره جماعة، و لم أظفر بنص عليه.
و عن الجعفي [١٥] وجوبه و دخوله من باب بني شيبة للتأسّي، و الخبر عن الرضا (عليه السلام) [١٦].
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٢ درس ١٠٣.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٥.
[٣] الوسيلة: ص ١٧٢.
[٤] المختصر النافع: ص ٩٣.
[٥] الاقتصاد: ص ٣٠٣.
[٦] الجمل و العقود: ص ١٣٨.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٣٣.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٧٠.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٩٦.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٨ ب ٥ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٢٠ ب ٧ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.
[١٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٣.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣٠.
[١٥] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٢ درس ١٠٣.
[١٦] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٢١٨.