كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٠ - ي رعاية العدد،
فإذا اعتقد أنّه أتم الطواف فهو منصرف عنه، و إن كان في المطاف و لم يفعل المنافي، خصوصا إذا تجاوز الحجر، أمّا قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف، كان عند الحجر أو بعده، أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافي.
و كذا لا التفات إلى الشكّ في الأثناء بهذا المعنى إن كان في الزيادة حسب، و لا يكون إلّا عند الركن قبل نية الانصراف، لأنّه قبله يستلزم الشكّ في النقصان، و عدم الالتفات لأصلي عدم الزيادة و البراءة من الإعادة، و لا أعرف فيه خلافا إلّا ما يحتمله عبارات سلّار و الحلبي و ابن حمزة و ستسمعها.
و إذا لم يلتفت فإنّه يقطع و يعمّه و ما قبله، نحو صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية، فقال (عليه السلام): أمّا السبعة فقد استيقن، و إنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين [١].
و إن كان الشكّ في النقصان أعاد الفريضة كما في النافع [٢] و الشرائع [٣] و المقنع [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨] و الغنية [٩] و المهذب [١٠] و الجمل و العقود [١١] و التهذيب [١٢].
و ذلك كمن شكّ قبل الركن أنّه السابع أو الثامن، أو شكّ بين الستة و السبعة أو ما دونهما، اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا للأخبار، و هي كثيرة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٠ ب ٣٥ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] المختصر النافع: ص ٩٤.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٠.
[٤] المقنع: ص ٨٥.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٥.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٣٨.
[١١] الجمل و العقود: ص ١٣٩.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٠ ذيل الحديث ٣٥٥.