كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٦ - ي رعاية العدد،
عن المبطون و الكسير [١].
و خبر يونس صريح في النهي عن المبادرة إلى الطواف عنه ك«لا». و ظاهر خبر إسحاق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط، و أنّه بنفسه يصلّي صلاة الطواف إذا طيف عنه.
و به افتى في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الوسيلة [٤] و المهذب [٥] و السرائر [٦] و الجامع [٧]. و كذا في التهذيب أوّلا، ثمّ روى الخبر: آمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلّي عنه، و قال و في رواية محمد بن يعقوب: «و يصلّي هو» و المعني به ما ذكرناه من أنّه متى استمسك طهارته صلّى هو بنفسه، و متى لم يقدر على استمساكها صلّي عنه و طيف عنه [٨].
و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتمّ مع تجاوز النصف بعد الطهارة و إلّا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير، في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه: إنّه يخرج و يتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف [٩]. و نحو قول الرضا (عليه السلام) لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله [١٠]. و لا أعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف، إلّا إذا تعمّد الحدث فإنه تعمّد للقطع ففيه
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٩ ب ٤٩ من أبواب الطواف ح ٥.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.
[٤] الوسيلة: ص ١٧٤.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٣١.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٧٣.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٠٠.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٢٤- ١٢٥ ح ٤٠٧ و ذيل الحديث ٤٠٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٧ ب ٤٠ من أبواب الطواف ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٠١ ب ٨٥ من أبواب الطواف ح ٢.