كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٩ - ي رعاية العدد،
الشيخ: لا يجوز، و هو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية، لكنه احتمال بعيد.
و قال ابن إدريس: إنّه مكروه شديد الكراهية، و قد يعبّر عن مثل هذا لقولنا: لا يجوز. و كلام الشيخ في الاستبصار يعطي الكراهية [١].
و في التذكرة: لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا، لأن النبي صلى اللّه عليه و آله لم يفعله، فلا يجوز فعله، لقوله (عليه السلام): خذوا عني مناسككم، و لأنّها فريضة ذات عدد، فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة. و لأنّ الكاظم (عليه السلام) سئل عن الرجل يطوف، يقرن بين أسبوعين، فقال: كلّما طفت أسبوعا فصل ركعتين [٢].
و لو نقص من طوافه ناسيا شوطا أو أقل أو أزيد أتمّه إن كان في الحال أي في المطاف و لم يفعل المنافي، و منه طول الفصل المنافي للموالاة إن اشترطت.
و إن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف أي طاف أربعة أشواط رجع فأتمّ ما أمكن، و لو لم يمكنه كان عاد إلى أهله استناب في الإتمام.
و لو كان دون النصف أو قبل إتمام الرابع استأنف إن أمكنه و إلّا استناب، كذا في المقنعة [٣] و المراسم [٤] و المبسوط [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧]، و نص في هذه الثلاثة على الاستنابة إذا رجع الى أهله، لكن ليس في الأخيرين التصريح بالنسيان. و في الكافي [٨] و الغنية [٩] و النهاية [١٠] و الوسيلة [١١] و السرائر [١٢]
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٠ س ١٤.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٥ س ١١.
[٣] المقنعة: ص ٤٤٠.
[٤] المراسم: ص ١٢٣.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٨.
[٧] المختصر النافع: ص ٩٣.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ١١.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
[١١] الوسيلة: ص ١٧٣.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.