كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٧ - ي رعاية العدد،
يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلّا أسبوع و ركعتان [١]. و قوله (عليه السلام) في خبر علي بن أبي حمزة: لا تقرن بين أسبوعين [٢]. و في النهاية [٣] و الاقتصاد [٤] و التهذيب [٥] و الاستبصار [٦]: إنّ الأفضل تركه.
فإن فعل القران في النافلة استحب الانصراف على الوتر فيقرن بين ثلاثة أسابيع أو خمسة و هكذا كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و الجمل و العقود [٩] و الجامع [١٠] و التهذيب [١١]، و فيه و في المنتهى كراهية الانصراف على الشفع [١٢]، لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام): انّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه [١٣].
و أمّا القران في الفريضة بمعنى أن يقرن بها طوافا آخر فرضا أو نفلا قبل أن يصلّي صلاته، ففي النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و التهذيب [١٦] و الجمل و العقود [١٧] و المهذب [١٨] و الجامع: انّه لا يجوز [١٩]. و نسب في التذكرة إلى أكثر علمائنا [٢٠]، و دليله عموم نحو خبري البزنطي [٢١] و علي بن أبي حمزة [٢٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤١ ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ٧.
[٢] المصدر السابق: ح ٣.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
[٤] الاقتصاد: ص ٣٠٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٤ ذيل الحديث ٣٧١.
[٦] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٢١ ذيل الحديث ٧٦١.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
[٩] الجمل و العقود: ص ١٤٠.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٦ ذيل الحديث ٣٧٦.
[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٠ س ١٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٤٣ ب ٣٧ من أبواب الطواف ح ١.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٧.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٤ ذيل الحديث ٣٧١.
[١٧] الجمل و العقود: ص ١٤٠.
[١٨] المهذب: ج ١ ص ٢٣٢.
[١٩] الجامع للشرائع: ص ١٩٨.
[٢٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٥ س ١٢.
[٢١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٩ ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١٦.
[٢٢] المصدر السابق ح ١٥.