كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٤ - ي رعاية العدد،
أي كان لغوا، و الطواف صحيح، فيكون مخالفا للمشهور.
و لو كان الزيادة سهوا قطع فعلا أو نية إن ذكر قبل بلوغه الركن العراقي و لو كان الذكر بعده استحب له إكمال أسبوعين.
أمّا التفصيل بإلغاء الزائد إن لم يكمل شوطا و إكماله أسبوعا ثانيا إن كمل فعليه الشيخ [١] و بنو حمزة [٢] و البراج [٣] و سعيد [٤] و المحقق [٥]، و هو نصّ خبر أبي كهمس عن الصادق [٦] (عليه السلام).
و بالحكم الثاني أخبار كثيرة، و لم يتعرّض المفيد إلّا له [٧]. و لكن قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثمّ ليصل ركعتين [٨].
و رجّح عليه الشيخ [٩] الخبر الأوّل مع ضعفه، و صحة هذا بإجماله و تفصيل الأوّل، و لو قيل بالتخيير كان وجها.
و في المقنع و إن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف، و روي يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة و الآخر نافلة [١٠].
و دليله على الإبطال عموم نحو ما تقدم، و خصوص خبر سماعة عن أبي بصير، قال، قلت له: فإنّه طاف و هو متطوّع ثماني مرّات و هو ناس، قال: فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات، و أمّا الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط [١١].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
[٢] الوسيلة: ص ١٧٤.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٣٨.
[٤] الجامع للشرائع: ص ١٩٧.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٧ ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٣.
[٧] المقنعة: ص ٤٥٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٧ ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٥.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٢.
[١٠] المقنع: ص ٨٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٦ ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٢.